- اشارة
- الجزء الرابع
- [تتمة الخیارات]
- [تتمة أقسام الخیار]
- [تتمة السابع فی خیار العیب]
- [القول فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها و ما یترتب علی صحیحها و فاسدها]
- [الشرط یطلق فی العرف علی المعنیین]
- [الکلام فی شروط صحة الشرط]
- [أحدها أن یکون داخلا تحت قدرة المکلف]
- [الثانی أن یکون الشرط سائغا فی نفسه]
- [الثالث أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلی خصوص المشروط له]
- [الرابع: أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة]
- [الشرط الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد]
- [الشرط السادس أن لا یکون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر فی البیع]
- [الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال]
- [الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد]
- [و قد یتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجیز الشرط بناء علی أن تعلیقه یسری إلی العقد]
- [مسألة فی حکم الشرط الصحیح]
- اشارة
- [و الکلام فیه یقع فی مسائل]
- [الأولی فی وجوب الوفاء من حیث التکلیف الشرعی]
- الثانیة: فی انه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حیث التکلیف الشرعی فهل یجبر علیه لو امتنع»
- الثالثة فی أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الاجبار»
- الرابعة لو تعذر الشرط فلیس للمشروط له الا الخیار لعدم دلیل علی الارش»
- الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العین عن سلطنة المشروط علیه»
- السادسة للمشروط له اسقاط شرطه»
- السابعة قد عرفت ان الشرط من حیث هو شرط لا یقسط علیه الثمن»
- [القول فی حکم الشرط الفاسد و البحث فی أمور]
- [الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل فی عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل فی الوعید]
- [الثانی لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد علی القول بإفساده لم یصح بذلک العقد]
- [الثالث لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم یذکر فی العقد]
- [الرابع لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء]
- [القول فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها و ما یترتب علی صحیحها و فاسدها]
- [تتمة السابع فی خیار العیب]
- [الکلام فی أحکام الخیار]
- [الخیار موروث بأنواعه]
- [مسألة فی کیفیة استحقاق کل من الورثة للخیار مع أنه شیء واحد غیر قابل للتقسیم و التجزیة]
- [وجوه فی کیفیة استحقاق الورثة للخیار]
- [فرع] اذا اجتمع الورثة کلهم علی الفسخ فیما باعه مورثهم»
- فی هذا الفرع مسائل:
- المسألة الأولی: ان المیت اذا کان له الخیار و کان له دین مستغرق
- المسألة الثانیة: ان الوارث اذا فسخ العقد فان کان الدین مستغرقا للترکة
- المسألة الثالثة: انه لو فرض ان المیت لا یکون مدیونا و کان له الخیار فی عقد
- المسألة الرابعة: انه لو لم یکن للمیت مال و فسخ الورثة العقد فهل یجب علیهم دفع الثمن بمقدار حصتهم من المبیع أم لا؟
- المسألة الخامسة: انه لو قلنا بجواز فسخ بعض الورثة و لو مع عدم اجازة الباقی
- فی هذا الفرع مسائل:
- [مسألة لو کان الخیار لأجنبی و مات ففی انتقاله إلی وارثه]
- [مسألة و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار]
- [مسألة هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متصلا به]
- مسألة من احکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار تصرفا یمنع من استرداد العین عند الفسخ»
- [مسألة المشهور أن المبیع یملک بالعقد]
- اشارة
- المقام الأول فیما تقتضیه القاعدة الاولیة.
- اشارة
- الوجه الأول: ان البائع حین البیع اما یقصد نقل العین الی المشتری من حین العقد
- الوجه الثانی: انه لو فرض ان البائع مات قبل انقضاء زمان الخیار
- الوجه الثالث ما دل من النص علی جواز النظر الی الامة المشتراة فی زمان الخیار
- الوجه الرابع ما دل من النص علی کون نماء المبیع فی بیع الخیار برد الثمن للمشتری
- الوجه الخامس: الاخبار الواردة فی العینة
- الوجه السادس: قوله صلی اللّه علیه و آله الخراج بالضمان
- الوجه السابع: قوله علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یتفرقا
- الوجه الثامن: النصوص الدالة علی ان العبد المبیع ان کان له مال یکون المال مالا للمشتری الا مع عدم علم البائع بالمال
- الوجه التاسع: انه قد تقدم آنفا جواز التصرف الوضعی فی العین من قبل من یکون علیه الخیار
- المقام الثانی فما یمکن أن یستدل به علی القول المقابل لمقالة المشهور
- [مسألة و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار فی الجملة]
- اشارة
- الفرع الأول ان الخیار لو کان مختصا بالمشتری و کان الخیار خیار الحیوان یکون تلف الحیوان فی مدة الخیار علی البائع.
- الفرع الثانی انه لو کان الخیار مختصا بالمشتری و کان الخیار خیار الشرط یکون تلف المبیع علی البائع
- الفرع الثالث: انه هل یجری الحکم المذکور فی خیار المجلس؟
- الفرع الرابع: انه هل یجری الحکم المذکور فی بقیة الخیارات أم لا
- الفرع الخامس ان الحکم المذکور یختص بالحیوان و لا یجری فی غیره من الاعیان
- الفرع السادس ان الحکم المذکور هل یختص بالمشتری أو یعم البائع
- الفرع السابع ان الحکم المذکور هل یختص بمورد یکون الخیار مختصا بالمشتری أو یعم
- الفرع الثامن انه هل یختص الحکم المذکور بالمبیع الشخصی أم یعم الکلی
- الفرع التاسع: ان ضمان البائع للعین ای ضمان
- الفرع العاشر: ان تلف الجزء کتلف الکل
- الفرع الحادی عشر: انه لو تلف وصف الصحة فهل یتحقق الضمان علی البائع.
- الفرع الثانی عشر: ان ترتب الحکم المذکور یختص بالتلف الناشی عن آفة سماویة و شبهها
- مسألة و من احکام الخیار ما ذکره فی التذکرة فقال لا یجب علی البائع تسلیم المبیع»
- [مسألة هل یسقط الخیار بتلف العین]
- [مسألة لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة بلا خلاف]
- [تتمة أقسام الخیار]
- [القول فی النقد و النسیئة]
- [أقسام البیع باعتبار تأخیر و تقدیم أحد العوضین]
- [مسألة إطلاق العقد یقتضی النقد]
- اشارة
- الأمر الأول ان اطلاق العقد یقتضی النقد
- الأمر الثانی: ان وجوب الدفع منوط بمطالبة مالک الثمن
- الأمر الثالث انه لو اشترط تعجیل الثمن کان تأکیدا لمقتضی الاطلاق علی المشهور
- الأمر الرابع: ان الشهید الاول قدس سره ذکر فی الدروس انه اذا اشترط زمان النقد و اخل المشتری به یثبت للبائع خیار الفسخ
- الأمر الخامس: ان الخیار لا یکون مقیدا بعدم امکان اجبار المشتری
- الأمر السادس: انه «مجال لطرح مسألة ثبوت الخیار بعدم امکان الاجبار
- [مسألة یجوز اشتراط تأجیل الثمن مدة معینة غیر محتملة مفهوما و لا مصداقا]
- [مسألة لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا]
- [مسألة لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل]
- اشارة
- الفرع الأول ان الثمن اذا کان مؤجلا لا یجب علی المشتری دفعه
- الفرع الثانی انه لو تبرع المشتری بالدفع فهل یجب علی البائع القبول
- الفرع الثالث انه لو اسقط المشتری حق التأجیل فهل یسقط أم لا
- الفرع الرابع انه لو نذر التأجیل و کان النذر منعقدا لاجل رجحان المتعلق فلا یسقط لا بالاسقاط و لا بالتقایل
- [مسألة إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه]
- اشارة
- الفرع الأول انه لو دفع الثمن الی مالکه مع الحلول یجب علی المالک قبوله
- اشارة
- الوجه الأول ان عدم القبول اضرار بالمدیون و الاضرار بالغیر حرام
- الوجه الثانی ان عدم القبول ظلم بالنسبة الی المشتری و الظلم حرام.
- الوجه الثالث الاجماع
- الوجه الرابع ان وجوب الوفاء بالعقد یقتضی وجوب القبول فانه من شئونه
- الوجه الخامس ان مقتضی تسلط کل انسان علی نفسه تسلط المشتری علی افراغ ذمته فیجب علی البائع القبول
- الوجه السادس ان الّذی یختلج بالبال أن یقال ان القبول قد اشترط فی ضمن العقد بالارتکاز
- الوجه السابع ان مقتضی الانصاف ان السیرة العقلائیة جاریة علی عدم حق لاحد أن یشغل ملک غیره
- الفرع الثانی انه بعد فرض عدم جواز الامتناع و انه لا حق له فیه اذا امتنع عن القبول یسقط اعتبار رضاه
- الفرع الثالث انه لو فرض عدم امکان القبض او الاداء
- [مسألة فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال بأزید منه و الاستدلال علیه]
- مسألة اذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجل جاز بیعه من بایعه و غیره»
- [القول فی القبض]
- [مسألة اختلفوا فی ماهیة القبض فی المنقول بعد اتفاقهم علی أنها التخلیة فی غیر المنقول علی أقوال]
- [القول فی وجوب القبض]
- [القول فی أحکام القبض]
- اشارة
- مسألة من احکام القبض انتقال الضمان ممن نقله الی القابض»
- اشارة
- الفرع الأول ان المبیع ما لم یقبض ضمانه علی البائع
- الفرع الثانی: ان الضمان المذکور ضمان معاوضة
- الفرع الثالث: ان الحکم بالضمان علی النحو المذکور شرعی
- الفرع الرابع: ان نماء المبیع قبل القبض و قبل التلف مملوک للمشتری
- الفرع الخامس: انه یلحق بالتلف الحقیقی تعذر الوصول إلیه عادة
- لفرع السادس: ان القبض اذا لم یکن شرعیا کما لو قبضه بدون اذن البائع لا یترتب علیه الاثر
- الفرع السابع: انه لو اتلف البائع العین فهل یکون حکمه حکم تلفها بآفة سماویة
- الفرع الثامن: انه لو أتلفه المشتری فتارة یکون منشأ الاتلاف تغریر البائع
- الفرع التاسع: انه لو أتلف الاجنبی العین فان قلنا بانصراف الدلیل عن صورة الاتلاف
- الفرع العاشر: انه لو قبضه المشتری ظلما و کان للبائع استرداده فاتلفه البائع
- مسألة تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین»
- مسألة لو تلف بعض المبیع قبل قبضه»
- مسألة الاقوی من حیث الجمع بین الروایات حرمة بیع المکیل و الموزون قبل قبضه الا تولیة»
- مسألة لو کان له طعام علی غیره فطالبه فی غیر مکان حدوثه فی ذمته»
- اشارة
- الفرع الأول انه لو أسلفه طعاما فی العراق و طالبه فی المدینة مع عدم الاشتراط
- الفرع الثانی أن یکون ما علیه قرضا
- الفرع الثالث: أن یکون الاستقرار بواسطة الغصب
- [الفوائد التی تکون موجبة لتجدید النظر فی کثیر من الفروع الاستنباطیة]
- اشارة
- الفائدة الأولی: ان المرجح فی باب التعادل و الترجیح منحصر فی الأحدثیة
- اشارة
- و الروایات الواردة فی هذا المقام مختلفة
- الطائفة الاولی ما یدل علی وجوب التوقف:
- الطائفة الثانیة: ما یدل علی التخییر
- الطائفة الثالثة: ما یدل علی الاحتیاط
- الطائفة الرابعة: ما یدل علی الترجیح بمخالفة القوم.
- الطائفة الخامسة: ما یدل علی الترجیح بموافقة الکتاب.
- الطائفة السادسة: ما یدل علی الترجیح بموافقة الکتاب أولا و بمخالفة القوم ثانیا.
- الطائفة السابعة: ما یدل علی الترجیح بالاحدثیة.
- الفائدة الثانیة: [العلم الإجمالی لا ینجز إلا فی بعض الأطراف]
- الفائدة الثالثة: ان دلالة صیغة الأمر علی الوجوب بالإطلاق المقامی
- الفائدة الرابعة: ان مضمرات سماعة و أضرابه لا تکون حجة
- الفائدة الخامسة: ان دلیل وجوب الوفاء بالعقود لا یمکن أن یکون دلیلا علی الصحة
- الفائدة السادسة: [عدم اعتبار روایة یکون فی سندها مشترک فی طبقة واحدة او احتمل الاتحاد]
- الفائدة السابعة: [لا یفید سند عن ثقة لم یذکر الراوی الذی قبله]
- الفائدة الثامنة: ان جریان قاعدة لا تعاد یختص بما بعد الصلاة
- الفائدة التاسعة: ان المستفاد من حدیث لا ضرر النهی عن الاضرار لا النفی
- الفائدة العاشرة: انه لا مجال لإثبات صحة غیر البیع بقوله تعالی «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
- الفائدة الحادیة عشر: ان تعارض الاستصحاب الجاری فی الجعل مع الاستصحاب الجاری فی المجعول لا یختص بالشبهة الحکمیة الکلیة
- الفائدة الثانیة عشر: ان المشهور عند القوم کون قاعدة التجاوز قاعدة مستقلة فی قبال قاعدة الفراغ
- الفائدة الثالثة عشر: الحق أن ما اشتهر بین القوم من الأخذ بقاعدة الاشتغال لا أساس له
- الفائدة الرابعة عشر: ان انقلاب النسبة الذی ذهب إلیه جملة من الاعاظم غیر تام
- الفائدة الخامسة عشر: ان الشرط إذا وقع ضمن العقد الفاسد یکون صحیحا
- الفائدة السادسة عشر: [لا اعتبار بتوثیقات مبنیة علی الحدس و الاجتهاد]
- الفائدة السابعة عشر: أنه وقع الکلام بین القوم فی جواز ترقیع بدن الإنسان بعضو من أعضاء غیره
- الفائدة الثامنة عشر: المشهور عند القوم أنه لو شک فی نسخ حکم یجری الاستصحاب
- الفائدة التاسعة عشر: أنه وقع الکلام عند القوم فی المستفاد من حدیث من بلغ
- الفائدة العشرون: انه وقع الکلام و الاشکال عند بعض الفقهاء کسیدنا الاستاد قدس سره فی ملکیة الهیئات الحکومیة
- اشارة
- و یمکن الاستدلال لاثبات نفوذ تصرفات المتصدین بوجوه
- الوجه الأول انه لو لم یلتزم بالملکیة یلزم الحرج الشدید
- الوجه الثانی ان السیرة العقلائیة من اوّل الخلقة الی زماننا جاریة علی معاملة المالکیة مع السلطات الحکومیة
- الوجه الثالث: انه یلزم عدم مالکیة کل من یضع ماله فی البنک
- الوجه الرابع انه لم یسمع الاشکال و ابداء الشبهة من زمن الکلینی و الطوسی و المفید و الصدوق الی زمان الشیخ الانصاری
- الوجه الخامس: انه حسب النقل ان الرسول الاکرم قبل هدیة ملک حبشة و ان المعصومین علیهم السلام کانوا یقبلون عطایا خلفاء الجور
- الفائدة الواحدة و العشرون: الظاهر أن الأصحاب لم یتعرضوا لمسألة وجوب إطاعة الوالدین
- [تتمة الخیارات]
عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری] المجلد 4
اشاره
سرشناسه : طباطبائی قمی، تقی، 1301 -
عنوان قراردادی : المکاسب.شرح
عنوان و نام پدیدآور : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری]/ تالیف تقی الطباطبائی القمی.
مشخصات نشر : قم: محلاتی ، 1413ق. = -1371.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : 3000 ریال (ج. 1) ؛ 4500 ریال (ج. 2) ؛ 6000 ریال (ج. 3)
یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب -- نقدو تفسیر
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب . شرح
رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7037 1371
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : م 75-355
الجزء الرابع
[تتمه الخیارات]
[تتمه أقسام الخیار]
[تتمه السابع فی خیار العیب]
[القول فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها و ما یترتب علی صحیحها و فاسدها]
[أحدهما المعنی الحدثی]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ «قوله قدس سره: و فی القاموس انه الزام الشی ء و التزامه فی البیع و غیره و ظاهره کون استعماله فی الالزام الابتدائی مجازا.»
لا یخفی ان مجرد الشک یکفی فی عدم مجال للالتزام بکونه حقیقه فی الاعم و بعباره اخری مع الشک لا یمکن الاخذ بدلیل «المؤمنون عند شروطهم» اذ لا یجوز الاخذ بالدلیل فی الشبهه المصداقیه و استعمال الشرط فی هذه الموارد التی ذکرها الشیخ لا یدل علی مدعاه فان الاستعمال أعم من الحقیقه.
مضافا الی النقاش فی اسناد هذه الروایات أو بعضها و یضاف الی ذلک انه لا یتصور معنی الشرط فی قوله علیه السلام «الشرط فی الحیوان» الخ، فان خیار الحیوان و خیار المجلس بحکم الشارع الاقدس لا بالتزام المتعاقدین.
بل لنا أن ندعی قیام الدلیل علی کون استعماله فی الالتزام الابتدائی مجازا فان المتبادر من الشرط الالتزام المعلق و أیضا صحه السلب علامه المجاز مثلا لو وعد زید لصدیقه أن یزوره باللیل هل یصدق علی وعده عنوان الشرط.
عمده المطالب فی التعلیق علی